نام کتاب : الأمن في القرآن الكريم والسنة نویسنده : الشيخ خالد النعماني جلد : 1 صفحه : 267
ب ـ الدية
الدية: هي عوض جعله
الشارع عن النفس أو الأطراف من البدن، أو المنافع في حال كان الاعتداء عمداً، ولا
يمكن إجراء القصاص فيه لعدم المحل مثلاً، أو لا يجوز شرعاً كما لو كان المقتول
مجنوناً, أو في ما إذا كان الاعتداء شبه العمد، أو خطأ محض ونحو ذلك.
وقد عرفها البعض: هي
المال المفروض في الجناية على النفس، أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك([628]).
والفرق بين العمد وشبهه، أنّ شبه العمد هو قصد الفعل من دون قصد القتل، أو
القطع مثلاً , من قبيل لو ضرب الولي الصبي تأديباً، فمات أو أفسد عضواً, أو علاج
الطبيب للمريض فمات أو تعطلت بعض أطرافه, فهنا قصد الفعل من دون قصد القتل أو
إفساد عضو.
وأمّا الخطأ فهو لم يقصد القتل أو إفساد عضو، ولا يقصد الفعل نفسه, كما لو
رمى حيواناً وأصاب إنساناً فقتله، أو أفسد فيه عضواً, فهنا لم يقصد الفعل ولا القتل
ولا الإفساد، ولا غيرها من المصاديق، والشارع هنا أوجب الدية من التعويض المادي في
مثل هذه الاعتداءات.
وهذه الأحكام من الديات لا تجري على الأعضاء الخارجية، أو النفس، بل تشمل الأمور
الداخلية والمنافع كذهاب الشم، مثلاً، من