نام کتاب : الأمن في القرآن الكريم والسنة نویسنده : الشيخ خالد النعماني جلد : 1 صفحه : 265
إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام «إنّ رجلاً قطع من بعض أذن
رجل شيئاً فرفع ذلك إلى عليعليه السلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه،
فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية،
وأمر بها فدفنت، وقال عليه السلام: إنّما يكون القصاص من أجل الشين»([621]).
ولو كان فيها قصور أو ضعف في السند فقد جبر بالعمل من الأعلام المتأخرين
والمتقدمين, مع أنّها يعبر عنها بالمعتبرة كما عن السيد الخوئي وغيره, وإسحاق بن
عمار عند الشيخ في الفهرست ثقة وله كتاب.
وكيف كان فإنّ الرواية في مضمونها وفي لفظها تدلّ على أنّ الحكمة من
القصاص رفع الشين وإيجاد التشفي، فالمجني عليه بعد قصاص الجاني لا يشان، وإنّما ما
حلّ به حلّ بالمعتدى عليه (فمن اعتدى) لذلك الإمام عليه السلام رجع ثانية وقطع أذنه ودفنها حتى لا
يرجع الشين للمجني عليه بعد إصلاح أذن الجاني، أو هي في معرض بيان حكمة القصاص لا
أن تكون علّة للشين, كما ذكره بعض الأعلام([622])، وهذا حتى في القتل فلا يبقى الجاني
يسرح ويمرح وهو ممّا يولد الشين والألم لأولياء المقتول.