قال خباب: لقد شرع الولاء، واعتبره مثل النسب، فقال (ص):(الولاء لُحْمَةٌ كلُحْمَة النسب)([395])
قال توم: فما الولاء؟ وما المقصد التشريعي منه؟
قال خباب: الولاء هو انتماء العبد المحرر إلى العائلة
التي أعتقته، بحيث يصير فردا من أفرادها يحمونه وينصرونه، ويحميهم وينصرهم.. وقد
اعتبره الإسلام كالنسب تماما.. فلهذا حرم هبته وبيعه، وقد جاء في الحديث عن النبي (ص) أنه نهى عن بيع الولاء وهبته([396]).
وورد النهي أن يوالي الشخص غير مواليه، فقد قال (ص):(من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة
الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا([397]) ([398])
[397] الصرف: التوبة
وقيل: النافلة، والعدل: الفدية، وقيل: الفريضة والحديث يدل على أنه يحرم على
المولى أن يوالي غير مواليه، لأن اللعن لمن فعل ذلك من الأدلة القاضية بأنه من
الذنوب الشديدة.