responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدالة للعالمين نویسنده : د. نور الدين أبو لحية    جلد : 1  صفحه : 132
قلنا: فحدثنا عن أولها.

قال: تبدأ علاقة الرعية براعيها في النظام السياسي الإسلامي بالبيعة.. فلا يمكن للحاكم أن يصير حاكما قبل أن يبايع.

لقد طبق رسول الله (ص) ـ باعتباره أول حاكم للمسلمين ـ ذلك على نفسه.. فكان بين الحين والآخر يدعو إلى البيعة ويجددها.. وقد ذكر القرآن الكريم ذلك.. قال تعالى :﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (الفتح:10)، فَيَدُه سبحانه في الثّواب فوق أيديهم في الوفاء، ويده في المنّة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطّاعة.

هذه الآية الكريمة تتحدث عن بيعة الرّضوان بالحديبية، وقد أنزل اللّه تعالى فيمن بايعه فيها قوله تعالى :﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ﴾ (الفتح:18)

وقبل ذلك.. وفي بيعة العقبة الأولى بايع المسلمون الرّسول (ص) على ما يسميه الفقهاء (بيعة النّساء)، وكان نص الببيعة هو: (بايعوني على أن لا تشركوا باللّه شيئاً، ولا تَسْرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفّى منكم فأجره على اللّه، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدّنيا فهو كفّارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثمّ ستره اللّه، فهو إلى اللّه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)

وقد بايعوه (ص) بعد ذلك مرات على حسب الأحوال.. بل بايعه النساء.. وقد ذكر القرآن الكريم ذلك، قال تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرُجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (الممتحنة:12)

نام کتاب : عدالة للعالمين نویسنده : د. نور الدين أبو لحية    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست