responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 93

السؤال: إذا وافق الأب المطلق أن تكون حضانة الابن في الخامسة من العمر عند أمه المطلقة، فهل يجب عليه توفير سكن منفصل عن مسكنه للأبن وأمه؟

الجواب: نعم يجب.

السؤال: امرأة توفي زوجها فأصبحت أحق بحضانة ابنتها إلى حين البلوغ، فإذا تزوجت من رجل يعيش معه أولاده الذكور فهل المساكنة مع هذا الزوج تُسقط حضانتها للبنت من جهة تعريض البنت للعيش مع أولاد ليسوا من محارمها؟

الجواب: لا تسقط حضانتها في مفروض السؤال.

السؤال: امرأة طلقها زوجها وهو مسافر في بلد الاغتراب ويطلب والده (أي جد الولد) استلام الولد من والدته المطلقة وهي تصرّ على حضانة ابنها في ظرف غياب أبيه علماً أن الولد عمره ثلاث سنوات ونصف؟

الجواب: ليس للجد ذلك إلا إذا أوكل الأب الحضانة إليه مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعاً، ولو كان إيكالها إلى غير الأم ضررياً على الولد لشدة تعلقه بها أو لغير ذلك وجب على الأب إيكال الحضانة اليها، ولو امتنع اجبر عليه بمراجعة الحاكم الشرعي والله العالم.

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست