نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 94
السؤال:
امرأة طُلقت من زوجها خلعياً وتضمن الخلع شرط تنازلها عن حضانة ابنتيها للزوج (على
أن يكون لها حق رؤيتهما متى شاءت) ولكن لوحظ:
1. إن الزوج لا يسمح لها بلقائهما إلّا في الحدائق
العامة ونحوها دون بيتها ونحوه فهل يحق له ذلك؟
2. إن انفصال الطفلتين عن أمهما وعدم حضانتها لهما
على خلاف مصلحتهما حيث كان له أثر نفسي سيء جداً عليهما، فهل يمكن إلزام الزوج
بإيكال حضانتهما إلى الأم إلى أن يكبرا فلا يتضررا بالابتعاد عن أمهما؟
الجواب:
١. يلزم أن يكون مكان اللقاء مناسباً لشأنها، فإذا لم تكن الحديقة العامة ونحوها
كذلك فلا بد من أن يسمح بلقائها بهما في مكان آخر مناسب، ولا يلزم أن يكون بيتها.
٢. إذا كانت
تدعي تضرر الطفلتين بانفصالهما عنها فيمكنها رفع الدعوى بذلك إلى محكمة صالحة
وللقاضي ـ إذا تحقق من صحة دعواها ـ إلزام الأب بايكال حضانتهما إليها أو إشراكها
في الحضانة ولو متناوباً حسب ما تقتضيه الضرورة، والله العالم.
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 94