responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 92

السؤال: في حال طلاق الزوج زوجته هل يجوز التخيير في الأولاد والبنات وإن كان نعم متى يكون التخيير، وهل يكون هناك خيار للأولاد والبنات دون موافقة الأب صغاراً أو كباراً، وإن كان نعم هل التخيير يكون فقط للأبوين أم يجوز التخيير في غير الأبوين مع وجود الأبوين، وإن كان يجوز التخيير هل بهذا تسقط الولاية عليهم من الأب، وهل لهم حق في طلب النفقة من أبيهم ذكور أو أناث وهل لهم أن يرثوا أبيهم؟

الجواب: الحضانة للأب بعد إكمال الطفل سنتين وأما بعد البلوغ الشرعي فالخيار للولد والبنت في السكني مع الأب أو الأم أو غيرهما ولا ولاية لأحد على البالغ ومع ذلك تجب النفقة على الأب بشروطها ويتوارثون.

السؤال: إذا كان للمطلقين ابن في الخامسة من العمر وأراد الأب أن يحضن الأبن، فهل يجوز لأحد أن يلجأ للمحكمة الشرعية الحكومية أو غيرها لجعل الحضانة عند الأم دون رضا الأب؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: إذا استطاعت الأم المطلقة أن تسلب حق حضانة الابن في الخامسة من العمر من أبيه دون رضا الأب هل يجب على الأب أن يوفر للأم والابن سكن منفصل عن سكنه؟

الجواب: لا يجب.

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست