responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 87

السؤال: كم يساوي مبلغ الدية للزوجة أو الأبن في حالة الضرب المؤدي إلى احمرار أو اسوداد البدن، الرجاء ذكر قيمة الدية حسب الوزن المتعارف للذهب(الغرام) في هذه الأيام؟

الجواب: إذا كان في الوجه فللإسوداد قيمة أربع مثاقيل ونصف من الذهب ومثقالين وربع إن صار أخضر ومثقال وثمن المثقال إن صار أحمر، وإن كان في سائر الجسم ففي كل مورد نصف ما ذكر في الوجه.

السؤال: ما مقدار دية ضرب الوجه والقتل في وقتنا الحاضر؟

الجواب: دية الضرب في الوجه إذا اسّود ستة دنانير وثلاثة في الاخضرار ودينار ونصف في الاحمرار ونصف كل منها إن كان في البدن والدينار ثلاثة أرباع المثقال والذهب ويكفي في دية قتل الخطأ ٥٢٥٠ مثقالاً من فضة ونصفها في الأنثى.

السؤال: قمت في لحظة غضب بحرق ابني بملعقة حارة على يده عقاباً له على سوء تصرفه معي وإذا بها تترك أثراً عميقاً وانتزع الجلد واسود. عمر ابني ٦ سنوات فماذا أعمل لأكفر عن ذنبي وكم مقدار الكفارة؟

الجواب: أ ـ دية اسوداد الجلد في البدن يجزي فيها مثقالان وربع من الذهب أو خمسة عشرة مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال من الفضة.

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست