نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 88
ب
ـ دية الجرح الذي يسلخ الجلد فقط في الوجه أو الرأس يجزي فيها اثنان وخمسون
مثقالاً ونصف من الفضة، وفي غيرهما من البدن فلا بأس بمصالحتها عند البلوغ على نصف
ذلك مثلاً، ويمكن الاستبراء والتراضي معها عند البلوغ مطلقاً.
سؤال: أنا فتاة حدثت لي لحظة غضب بسبب ابن أختي
الصغير يبلغ ٥ سنوات أو ٦
سنوات أثار غضبي فضربته على فمه فحصل له انتفاخ في فمه وجرح صغير بسيط. هل توجب عليَّ
الدية وما هي الدية الموجبة عليَّ؟
الجواب:
إذا كان الجرح لم يسل منه الدم ولم يأخذ من اللحم فديته واحد بالمائة من دية النفس،
ويجزي فيها اثنان وخمسون ونصف مثقالاً من الفضة، وإذا سال منه الدم فديته اثنان بالمائة
من دية النفس ويجزي فيها مائة وخمسة مثاقيل من الفضة.
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 88