نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 86
السؤال:
أنا كنت معلمة في إحدى المدارس وكنت أمارس مع التلاميذ أسلوب الضرب لدرجة الاحمرار
ولكني كنت في البداية لا أعرف بأن ممارسة ضرب التلاميذ لا تجوز، ولكن بعد سنتين أو
أقل من فترة التعليم قرأت في فتاوى سماحتكم: لا يجوز ضرب الطلاب لدرجة الاحمرار
فما حكمي الآن؟
الجواب:
دية كل احمرار في الوجه دينار ونصف وفي البدن نصفه، والدينار ثلاثة ونصف غرام
تقريباً من الذهب، والواجب دفع المقدار المتيقن، ولا يجب دفع المشكوك، ومن عرفته
وجب الدفع اليه أو استرضاؤه ومن لم تعرفيه أو يئست من العثور عليه وجب التصدق
بدلاً عنه.
السؤال: امرأة ترضع طفلها الصغير أثناء الرضاعة أخذتها
غفوة من النعاس وعند استيقاظها من النوم اتضح أن الرضيع قد فارق الحياة بسبب وضع
ثدي الأم على أنف الطفل فلم يستطع التنفس ففارق الحياة، ما هو الحكم الشرعي في
ذلك؟
الجواب:
تثبت عليها الدية بذلك، فتدفعها العاقلة، مع ثبوت الكفارة عليها، وهي صيام شهرين
متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكيناً.
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 86