نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 85
الاستفتاءات
السؤال: هل يجوز ضرب الأولاد؟
الجواب:
إذا توقف التأديب على إعمال القوة والضرب جاز والأحوط لزوماً أن لا يتجاوز في ذلك
ثلاث جلدات، وأن يكون برفق بحيث لا يوجب ذلك احمرار البدن أو اسوداده وفي جوازه
بالنسبة للبالغين إشكال، فالأحوط لزوماً تركه.
السؤال: ما هو حكم ضرب الطالب، وما هي قيمة الدية
علماً إني أعمل معلمة في إحدى المدارس الابتدائية؟
الجواب:
إذا كان ذلك لغرض التأديب فلا يجوز أن يتعدى ثلاث ضربات وأن لا يكون مبرّحاً، ولو
أدى إلى احمرار الوجه فديته دينار ونصف من الذهب المسكوك أو ما يعادله، ولو كان
الاحمرار في البدن فديته ثلاثة أرباع الدينار. علماً أن الدينار يساوي ثلاثة أرباع
المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك.
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 85