responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 52

الجواب: يجوز.

السؤال: هل يجوز للأخت أن ترضع أخيها؟

الجواب: الأولى تجنّب ذلك.

السؤال: إذا أرضعت امرأة ابن أختها وبنت أخيها رضاعاً كاملاً ًمستوفياً للشروط، فهل يحرم تزويج ابن أختها من بنت أخيها اللذين ارتضعا منها؟

الجواب: نعم إذا كان رضاعها بلبن فحل واحد.

السؤال: إذا ارتضع ولد وبنت رضاعاً كاملا ًفهل يجوز لأخ المرتضع أن يتزوج من المرتضعة؟

الجواب: إذا كانت المرضعة أم المرتضع لم يجز والاّ جاز.

السؤال: ابن الأبن رضع من صدر أمه سنة تنقص أو تزيد أياماً بعد تلك الرضاعة رضع من صدر جدته أم أبيه علماً أنها أرملة بعيد وعمرها يناهز الخمسين أو أكثر. هل يجوز له الزواج من ابنة عمه؟

الجواب: في مفروض السؤال هذا الرضاع لا ينشر الحرمة فيحق لهما الزواج.

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست