نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 51
(٣) أولاد
صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وإن نزلوا، لأنها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم،
وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسباً أو رضاعاً، وأما أولاد المرضعة رضاعاً،
فإن لم يكونوا أولاداً لصاحب اللبن نسباً أو رضاعاً لم يحرموا عليها.
(٤) أخوة صاحب
اللبن من النسب أو الرضاع، لأنهم أعمامها من الرضاعة.
(٥) أعمام
صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وامهاته من النسب والرضاع، لأنهم إما أن يكونوا أعمامها
أو أخوالها.
السؤال: الجدة أم الأب إذا ارضعت حفيدها (أي ابن
ولدها) هل تحرم على الحفيد بنات عمه؟
الجواب:
نعم، لأنهن بنات أخيه من الرضاعة.
السؤال: الجدة أم الأم إذا أرضعت ابن بنتها، فهل
تحرم على المرتضع بنات خالته؟ وهل إن هذا المرتضع يسمي (سبط) الجدة؟
الجواب: يحرمن
عليه، لأنهن بنات أخته من الرضاعة، وهو سبط الجدة.
السؤال: هل يجوز للجدة إرضاع الحفيد؟
الجواب:
يجوز.
السؤال: هل يجوز أن ترضع الأخت ابن أختها؟
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 51