responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 53

السؤال: إذا ارضعت امرأة طفلاً لزوج ابنتها تحرم البنت على زوجها مؤبداً ويبطل النكاح، كيف يجوز ذلك؟

الجواب: لا يجوز التعمد.

السؤال: لدي بنت عمرها عشرة شهور وابن عمتها عمره شهران وأنا أقوم أحياناً برضاعته، فهل تعتبر الرضاعة المتقطّعة رضاعة كاملة، وهل يصبح هو أخاً لابنتي دون أخواتها؟

الجواب: إذا كان يرضع بين الرضعات من أمّه أو غيرها فلا تؤثّر الرضعات المتقطّعة، وأما إذا لم يرضع بينها من امرأة فأرضعته خمسة عشر رضعة كاملة يروي بها سيكون محرماً لك ولكل بناتك، ويعتبر كأنه ابنك.

السؤال: لدي ابن عم رضعته أمي معي وعدد الرضعات بين الـ ٣ رضعات و٥ رضعات وليس هناك تأكيد من قبل أمي في عدد الرضعات؟ فهل يعتبر ابن عمي هذا أخاً لي من الرضاعة؟ وهل يكون أخاً لأخوتي؟

الجواب: لا يعتبر أخاً لك من الرضاعة في مفروض السؤال.

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست