(٧) بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة، لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.
(٨) أمهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.
(٩) أخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات، لأنهن عمات المرتضع.
(١٠) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته النسبيات والرضاعيات، لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(١١) حلائل صاحب اللبن، لأنهن حلائل أبيه.
السؤال: ما هو المحرم على المرتضعة من الرجال؟
الجواب: تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
(١) صاحب اللبن، لأنه أبوها من الرضاعة، والمقصود به الأب الشرعي للولد الذي در اللبن بولادته.
(٢) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع، لأنهم أجدادها من الرضاعة.