responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 49
عاد إليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.

(٨) عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئاً، وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.

السؤال: ما هو المحرم على المرتضع من النساء؟

الجواب: تحرم على المرتضع عدة من النساء:

(١) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة، كما إن صاحب اللبن أبوه.

(٢) أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعية، لأنها جدته.

(٣) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته، وأما بنات المرضعة رضاعاً إذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع.

(٤) البنات النسبيات والرضاعيات من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاً، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.

(٥) أخوات المرضعة وإن كن رضاعيات، لأنهن خالات المرتضع.

(٦) عمات المرضعةُ وخالاتها وعمات آبائها وامهاتها نسبيات كنّ أم رضاعيات، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست