responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 48
رضعه، وأما مع القطع بعدم حصوله وتحقق أحد التقديرين ـ الزماني والكمي ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط.

ويلاحظ في التقدير الزماني ـ أي اليوم والليلة ـ ان يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أخرى لم يؤثر، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً، والأحوط وجوباً اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعاً ـ ليرتضع كاملاً ـ وفي آخرها روّياً.

كما يلاحظ في التقدير الكمي ـ أي الخمس عشرة رضعة ـ توالى الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، ولا يضر تخلل غير الرضاع وإن تغذى به، بشرط أن يرتضع بعده جائعاً فيرتوي من اللبن فقط، ويلاحظ فيه أيضاً أن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بأن يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثم

نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست