نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 47
(٣)
الارتضاع بالامتصاص من الثدي، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب
من المرأة ونحو ذلك لم يكن له أثر.
(٤) خلوص
اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر لا أثر له.
(٥) كون اللبن
الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى رجل وأحد، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل أو بعد
ولادتها منه فتزوجت شخصاً آخر وحملت منه وقبل أن تضعٍ حملها أرضعت طفلاً بلبن
ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات مثلاً وأكملت بعد وضعها لحملها بلبن
ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات، لم يكن هذا الرضاع مؤثراً، ويعتبر
أيضاً وحدة المرضعة، فلو كان لرجل وأحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما
سبع رضعات ومن الأخرى ثمان رضعات ـ مثلاً ـ لم يكن لرضاعه أثر.
(٦) تعذي
الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتب أثر على تلك الرضعة.
(٧) بلوغ
الرضاع حدّ انبات اللحم وشدّ العظم، ويكتفي مع الشك في حصوله برضاع يوم وليلة (٢٤
ساعة) أو بما بلغ خمس عشرة
نام کتاب : فقه الأسرة والتربیة نویسنده : الشیخ باسم العلة جلد : 1 صفحه : 47