نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 7
د ـ لا حرج عليها في ذلك بمقدار ما تقتضيه
ضرورة الفحص.
ه
ـ يجوز في الحالتين الأولى والثانية، وأما في الحالة الأخيرة (العود إلى الانجاب) فيشكل
الحكم بالجواز الا إذا كانت مضطرة إلى العود إليه.
السؤال:
استعمال وسائل منع الحمل شائع هذه الاَيّام، فلو لزم الضرر أو الحرج من استعمال
العقاقير وامثالها، وتوقف الأمر على وسائل لابدّ معها من اجراء الكشف الموضعي لدى
الطبيب أو الطبيبة، فهل يسوغ ذلك للمرأة، علماً أن الحمل يسبب لها ضرراً او حرجاً؟
الجواب:
يجوز، مادامت تواجه في كلّ من الحمل واستعمال الطرق الاُخرى للمنع عنه ضرراً أو حرجاً
لا يتحمل عادة، ولكن إذا كان ذلك يستدعي بالإضافة إلى كشف الجهاز التناسلي كشف بعض
المواضع الاُخرى من بدنها كأطراف الجهاز التناسلي فعليها أن تراجع الطبيبة، فان لم
تتمكن من ذلك تراجع الطبيب.
السؤال:
هل يجب مساعدة المرأة عند ولادتها من باب النظر واللمس؟
الجواب:
ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها
من التلف أو ما بحكمه. ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 7