responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 8
المحرمين على الرجال الاَجانب لزم أن يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال، ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكناً من توليدها من دون عسر ولا حرج فلا يبعد تعيّن اختياره إلاّ أن تكون القابلة ارفق بحالها، فيجوز لها حينئذٍ اختيارها، هذا في حال الاِختيار وأما عند الاِضطرار فيجوز أن يولّدها الأجنبي بل قد يجب ذلك، نعم لابدّ معه من الاقتصار في كل من اللمس والنظر على مقدار الضرورة فان الضرورات تتقدّر بقدرها.

السؤال: هل العقم عند المرأة يسوغ لها المعالجة عند الطبيب الأجنبي مع ما يلازمها من لمس ونظر؟

الجواب: لا يسوغ لها ذلك إلا إذا كان عدم الانجاب يستوجب لها حرجاً ومشقة بالغة لا تتحمل عادة أو كان التوقي من إصابتها ببعض الأمراض النفسية أو غيرها أو معالجتها من بعض الأمراض المصابة بها فعلاً متوقفاً على الإنجاب، فيجوز لها حينئذٍ أن تراجع الطبيب الأجنبي لهذا الغرض مع توقفه عليه.

السؤال: تحتاج حالات معيّنة لإجراء تلقيح صناعي يجريه الطبيب أو الطبيبة بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل، ويتطلّب هذا التقليح كشف العورتين فهل يجوز ذلك؟

نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست