نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 6
ب ـ وإذا لم يجز لها ذلك في حال الاختيار
فهل يجوز في حال الاضطرار ومتى تعدّ مضطرة في نظر الشارع المقدس؟
ج
ـ هل تأثم الطبيبة إذا نظرت إلى عورة المراجعة لغرض وضع اللولب في رحمها؟
د
ـ وهل تأثم بالنظر إلى عورتها إذا استدعت منها الفحص الداخلي لكونها تشتكي إعراضاً
مرضية نتيجة لوجود اللولب أو لغرض التأكد من وجوده في مكانه الصحيح وعدم تسببه في حدوث
التهابات رحمية أو إعراض أخرى؟
ه
ـ وهل تأثم بالنظر إلى عورتها لغرض رفع اللولب فيما إذا كان وجوده يتسبب لها في مضاعفات
صحية أو مع انتهاء مدة استخدامه أو لكونها ترغب في الانجاب مرة اخرى؟
الجواب:
أ
ـ لا يجوز لها ذلك.
ب
ـ إذا كان الانجاب مضراً بصحتها أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن
يتيسر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل أو كانت مضرة بصحتها أو حرجية عليها
كذلك جاز لها التكشف أمام الطبيبة لغرض وضع اللولب.
ج
ـ نعم تأثم بذلك إلا إذا كانت المراجعة مضطرة إلى استخدام اللولب، فانه لا حرج ـ عندئذ
ـ على الطبيبة في النظر بمقدار ما يقتضيه ضرورة الفحص.
نام کتاب : فقه المسائل الطیبة جزئ الأول نویسنده : وحدة التألیف و الکتابة جلد : 1 صفحه : 6