responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضابطة أصول الدين نویسنده : الشیخ باسم الحلي    جلد : 1  صفحه : 96

المسألة السادسة

اختلاف أصحابنا الاعتباري في الأصول

قال السيّد المرتضى : إنّ الذي سطره المتكلمون في عدد أصول الدين أنّها خمسة : التوحيد ، والعدل ، والوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر([72]) . ولم يذكروا النبوة .

فإذا قيل : كيف أخللتم بها؟!.

قالوا : هي داخلة في أبواب العدل من حيث كانت لطفاً ، كدخول الألطاف والأعواض وما يجري مجرى ذلك .

فقيل لهم : فالوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضاً من باب الألطاف ، ويدخل في باب العدل كدخول النبوة، ثمّ ذكرتم هذه الأصول مفصّلة، ولم تكتفوا بدخولها في جملة أبواب العدل مجملة، وحيث فصلتم المجمل ولم تكتفوا بالإجمال ، فهلاّ فعلتم ذلك بالنبوة ؟!.

وهذا سؤال رابع ، وبها اقتصر بعض المتأخرين على أن أصول الدين اثنان التوحيد والعدل ، وجعل باقي الأصول المذكورة داخلاً في أبواب العدل ؛ فمن أراد الاجمال اقتصر على أصلين التوحيد والعدل..؛ فالنبوة والإمامة التي هي واجبة عندنا ، ومن كبار الأصول...، داخلتان في أبواب العدل .


[72] سيأتي في الفصل الثاني بيان علّة إدراج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأصول .

نام کتاب : ضابطة أصول الدين نویسنده : الشیخ باسم الحلي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست