نام کتاب : ضابطة أصول الدين نویسنده : الشیخ باسم الحلي جلد : 1 صفحه : 96
المسألة السادسة
اختلاف أصحابنا الاعتباري في الأصول
قال السيّد المرتضى : إنّ الذي سطره المتكلمون في عدد أصول الدين أنّها خمسة : التوحيد ، والعدل ، والوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر([72]) . ولم يذكروا النبوة .
فإذا قيل : كيف أخللتم بها؟!.
قالوا : هي داخلة في أبواب العدل من حيث كانت لطفاً ، كدخول الألطاف والأعواض وما يجري مجرى ذلك .
فقيل لهم : فالوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضاً من باب الألطاف ، ويدخل في باب العدل كدخول النبوة، ثمّ ذكرتم هذه الأصول مفصّلة، ولم تكتفوا بدخولها في جملة أبواب العدل مجملة، وحيث فصلتم المجمل ولم تكتفوا بالإجمال ، فهلاّ فعلتم ذلك بالنبوة ؟!.
وهذا سؤال رابع ، وبها اقتصر بعض المتأخرين على أن أصول الدين اثنان التوحيد والعدل ، وجعل باقي الأصول المذكورة داخلاً في أبواب العدل ؛ فمن أراد الاجمال اقتصر على أصلين التوحيد والعدل..؛ فالنبوة والإمامة التي هي واجبة عندنا ، ومن كبار الأصول...، داخلتان في أبواب العدل .
[72] سيأتي في الفصل الثاني بيان علّة إدراج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأصول .
نام کتاب : ضابطة أصول الدين نویسنده : الشیخ باسم الحلي جلد : 1 صفحه : 96