responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضابطة أصول الدين نویسنده : الشیخ باسم الحلي    جلد : 1  صفحه : 97

ومن أراد التفصيل والشرح وجب أن يضيف إلى ما ذكروه من الأصول الخمسة أصلين : النبوة ، والإمامة . وإلاّ ما كان مخلاً ببعض الأصول ، وهذا بيّنٌ لمن تأمله ([73]).اهـ.

قلت : وكلامه الشريف واضح أنّ اختلاف عدد الأصول ، مردّه إلى الاعتبار ؛ فهي اثنان توحيد وعدل باعتبار مردّ كلّ الأصول الباقية إليهما ، وأمّا النبوّة والإمامة والمعاد ؛ فهي أصول ؛ باعتبارها لُطْفٌ يندرج في أبواب العدل ، كما أنّ الأصول خمسة باعتبار أنّ العدل والإمامة ، علاوة على الثلاثة التوحيد والنبوّة والمعاد، ممّا تتقوّم بها حقيقة الفرق الإسلاميّة المتناحرة ، والمذاهب المتنازعة .

بهذا يتوضّح لماذا كان عدد الأصول أربعة عند بعض الفحول ؛ إذ مردّ الجميع –عدا التوحيد- إلى العدل..

قال أبو المجد الحلبي  (ق6هـ) : إنّ الذي يجب اعتقاده من الأركان الأربعة التي هي : التوحيد والعدل والنبوة والإمامة ، هو : ما يعم تكليفه ولا يسع جهله..؛ ممّا جملته كافية لأهل الجمل ، دون النظّار وأهل التفاصيل ([74]).

قلت : وإنّما لم يذكر المعاد ؛ إمّا لكونه متفقاً عليه ، لا خلاف فيه ، أو لا ثمرة في الخلاف فيه ، حتّى لعوام النّاس ، فيكفي العوام اعتقادهم الإجمالي بالمعاد ، وهو حاصل .


[73] رسائل الشريف المرتضى : 166 . مطبعة سيد الشهداء ، قم .

[74] إشارة السبق لأبي المجد الحلبي  (ق6هـ) : 14. مؤسسة النشر الإسلامي ، قم . تحقيق : إبراهيم بهادري .

نام کتاب : ضابطة أصول الدين نویسنده : الشیخ باسم الحلي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست