responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضابطة أصول الدين نویسنده : الشیخ باسم الحلي    جلد : 1  صفحه : 84

جواب الإشكال !!

قلنا بإيجاز : التقليد ، في أصول الدين ، وهي التي استقلّ بها العقل ، وتقوّم بها الدين ، على قسمين .

القسم الأوّل : التقليد في القول .

بنحو المتابعة العمياء ؛ وهي : المجرّدة عن النظر وإعمال الفكر . فهذا القسم من التقليد في أصول الدين ، هو المقصود بالبطلان ، إجماعاً وقولاً واحداً ؛ وإلاّ لزم الترجيح من دون مرجّح ، وهو محال .

القسم الثاني : التقليد في الاستدلال .

وهو متابعة كبار العلماء من أهل النظر ؛ للوقوف على أتمّ ما يورث اليقينيات والضروريّات من استدلالاتهم وبراهينهم وحججهم ، وهذا جائز عقلاً ، واقع خارجاً ، إجماعاً وقولاً واحداً .

الزبدة : التقليد في طرائق الاستدلال ، وأشكال البراهين ، لا مانع منه إطلاقاً ، وهل قامت علوم العلماء فمن دونهم إلاّ بهذا التقليد الممدوح؟!

والحقّ فالتقليد في طرائق الاستدلال وأنواع البراهين ، ليس تقليداً على الحقيقة وإن أخذ مظهره ، بل هو عين النظر والاستدلال والبرهان..

هاك مثالان عام وخاص ، لتعي أنّ الدين والدنيا ، ما قاما ، ولا استقاما ، إلاّ على هذا القسم من التقليد في الاستدلال..


نام کتاب : ضابطة أصول الدين نویسنده : الشیخ باسم الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست