responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ضابطة أصول الدين نویسنده : الشیخ باسم الحلي    جلد : 1  صفحه : 69

ورابعاً : المتواترات : اختلفوا في المتواترات –بعد ثبوت التواتر- أهي ممّا يورث اليقين الضروري أم البديهي أم النظري؟! أقوال ، أصحّها أنّها ضروريّة ؛ فمردّها –بعد ثبوت التواتر- إلى الحسيّات ، دون كلام.

وخامساً : الحدسيّات : ولا وجه قوياً لجعلها قسماً مستقلاً ؛ فهي من المجرّبات ؛ كاليقين بكون القمر يأخذ ضوؤه من الشمس ، وذوبان الجليد لارتفاع الحرارة ونحو ذلك .

وسادساً : الفطريّات ؛ وهي ألصق شيء بالأوليّات ، سوى أنّ الأوليّات قضايا يصدق بها العقل لذاتها ، دون واسطة ؛ وعلى سبيل المثال : فقضيّة اجتماع النقيضين يكفي فيها تصوّر النقيض وعدمه؛ للقطع -الفوري القهري- بأنّ اجتماعهما محال .

أمّا الفطريّات ، فلا بدّ من واسطة ؛ إذ لا يكفي تصوّر الطرفين فقط كما في البديهيّات ؛ فقضيّة الواحد نصف الاثنين ، لا بدّ أوّلاّ من تصوّر الطرفين ، هما : الواحد والاثنين . وثانياً : قياس الواحد إلى الاثنين كون كلّ منهما عدد .

فمن مجموع تصوّر الطرفين أولاً ، وقياس أحدهما للآخر بما اشتركا فيه من العدد ، يحصل اليقين .

وقد تقول : هذا يقين نظري ، كونه توقف على قياس ونظر .

قلنا : كلاّ ؛ لأنّ هذا القياس حاظر في الذهن -بمجرّد تصوّر الطرفين- لا يغيب ؛ فهو كالبديهي من هذه الجهة .


نام کتاب : ضابطة أصول الدين نویسنده : الشیخ باسم الحلي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست