نام کتاب : ضابطة أصول الدين نویسنده : الشیخ باسم الحلي جلد : 1 صفحه : 69
ورابعاً : المتواترات :
اختلفوا في المتواترات –بعد
ثبوت التواتر- أهي ممّا يورث اليقين الضروري أم البديهي أم النظري؟! أقوال ،
أصحّها أنّها ضروريّة ؛ فمردّها –بعد
ثبوت التواتر- إلى الحسيّات ، دون كلام.
وخامساً
: الحدسيّات : ولا وجه قوياً لجعلها قسماً مستقلاً ؛ فهي من
المجرّبات ؛ كاليقين بكون القمر يأخذ ضوؤه من الشمس ، وذوبان الجليد لارتفاع
الحرارة ونحو ذلك .
وسادساً
: الفطريّات ؛ وهي ألصق شيء بالأوليّات ، سوى أنّ الأوليّات قضايا
يصدق بها العقل لذاتها ، دون واسطة ؛ وعلى سبيل المثال : فقضيّة اجتماع النقيضين
يكفي فيها تصوّر النقيض وعدمه؛ للقطع -الفوري القهري- بأنّ اجتماعهما محال .
أمّا
الفطريّات ، فلا بدّ من واسطة ؛ إذ لا يكفي تصوّر الطرفين فقط كما في البديهيّات ؛
فقضيّة الواحد نصف الاثنين ، لا بدّ أوّلاّ من تصوّر الطرفين ، هما : الواحد
والاثنين . وثانياً : قياس الواحد إلى الاثنين كون كلّ منهما عدد .
فمن
مجموع تصوّر الطرفين أولاً ، وقياس أحدهما للآخر بما اشتركا فيه من العدد ، يحصل
اليقين .
وقد
تقول : هذا يقين نظري ، كونه توقف على قياس ونظر .
قلنا :
كلاّ ؛ لأنّ هذا القياس حاظر في الذهن -بمجرّد تصوّر الطرفين- لا يغيب ؛ فهو
كالبديهي من هذه الجهة .
نام کتاب : ضابطة أصول الدين نویسنده : الشیخ باسم الحلي جلد : 1 صفحه : 69