responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 99

السؤال: شاع في الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة (العشـرة آلاف دينار) بأقل منها من فئة أخرى، فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته.

السؤال: إذا بعت لشخص ١٠٠دولار لمدة بمبلغ ١٩٠٠٠٠ دينار، فهل هذا جائز؟

الجواب: يجوز.

السؤال: هل يجوز المتاجرة بالعملة مثلاً العملة العراقية؟

الجواب: يجوز إذا لم يكن على خلاف القانون المرعي.

السؤال: انتشـر في الآونة الأخيرة بيع الدولار بالآجل؛ كأن يكون سعره بـ ١٢٠ ألف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر بـ١٥٠ ألف دينار، فما هو رأي سماحتكم حول البيع؟

الجواب: يجوز.


نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست