السؤال: شاع في
الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة (العشـرة آلاف دينار) بأقل منها من فئة
أخرى، فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا
كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته.
السؤال: إذا
بعت لشخص ١٠٠دولار لمدة بمبلغ ١٩٠٠٠٠ دينار، فهل هذا جائز؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل
يجوز المتاجرة بالعملة مثلاً العملة العراقية؟
الجواب: يجوز
إذا لم يكن على خلاف القانون المرعي.
السؤال: انتشـر
في الآونة الأخيرة بيع الدولار بالآجل؛ كأن يكون سعره بـ ١٢٠ ألف دينار ويبيعه
التاجر لمدة شهر بـ١٥٠ ألف دينار، فما هو رأي سماحتكم حول البيع؟