السؤال: هل
يجري حكم الصـرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والدولار ونحوها؟
الجواب: لا يجري
حكم الصـرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني
والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين
فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق، كما أنه لا زكاة فيها.
السؤال: يقوم
البنك ببيع العملات الأجنبية وشرائها نقداً مع زيادة مالية؟
الجواب: يحق له
ذلك.
السؤال: هل يصح
بيع العملات الأجنبية وشراؤها؟
الجواب: يصح
بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، بالأقل وبالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو
الشراء حالاً أو مؤجلاً.
السؤال: هل
يجوز العمل بالصيرفة بيع وشراء العملات العراقية والأجنبية؟