الجواب: تحرم
ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة، أو الساقطة عن الاعتبار، تلك التي يغش
بها المتعامل الناس، إذا كان من تدفع إليه العملة جاهلاً بأنها مغشوشة أو مزوّرة.
السؤال: لو
اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك
العملة، فكم سيدفع للمقرض؟ المقدار الذي اقترضه نفسه، أو ما يساوي قيمته السوقية
حين الوفاء، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟
الجواب: يدفع
نفس المقدار المقترض، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.
السؤال: ظهرت
مؤخراً في الأسواق وبين عامة الناس ظاهرة بيع العملة الأجنبية (الدولار)؛ وهي
كالاتي:
مثلا: بيع الورقة فئة (١٠٠) دولار واحدة
بمبلغ (١٦٠) ألف دينار عراقي لمدة شهر واحد، علما أن سعرها المتعارف عليه هو (١٢٠)
ألف دينار عراقي في الأسواق المحلية؟ فما حكم المبلغ المضاف (٤٠) ألف دينار عراقي
على أصل قيمة الورقة، والذي هو يعادل كما ذكرنا أعلاه