عمولة
الوكيل خمسة آلاف دينار، وجعل العمولة للوكيل إزاء عمله على النحو المذكور لا بأس
به.
٣ـ اشتراط المالك على الوكيل أن يشتري حصته
من الثمن المجهول على ذمة المشتري عند حلول الأجل بمائة دولار وخمسة عشـر ألف
دينار نقداً وإن كانت أقل قيمة من ذلك في ذلك الحين.
واشتراط المالك على نفسه القبول بيع حصته من
الثمن على المشتري عند حلول الأجل بذلك المبلغ وإن كانت أعلى قيمة منه، وكلا الشـرطين
صحيح.
السؤال: هل
يجوز بيع الأوراق النقدية؟
الجواب:
الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما
جنساً نقداً ونسيئة، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشـرة دنانير عـراقية مطلقاً،
وأمـا مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأما نسيئة فالأحوط
لزوماً تركه، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى إن المبلغ المذكور فيها إذا كان
الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه
حالاً ويكون الثمن نقداً.