responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 96

السؤال: هل يجوز بيع الشيك المؤجل بأقل من قيمته الحقيقية؟

الجواب: إذا كان الشيك يعبّر عن دين حقيقي على ذمة البنك جاز ذلك.

السؤال: ما رأي سماحتكم برجل لديه ورقة من فئة ١٠٠ دولار يسلمها إلى شخص آخر ويكون وكيلاً عنه ويخول الوكيل ببيعها بالآجل لمدة شهر على شرط وبزيادة عن سعر السوق وبمبلغ قدره خمسة عشـر ألف دينار، وإذا باع الورقة بأكثر من ذلك فيكون الزائد للوكيل بعد موافقة المالك، وعند حلول الاستحقاق وبالمدة المتفق عليها يعيد له الورقة من فئة ١٠٠ دولار مع الزيادة المتفق عليها خمسة عشـر ألف دينار، ويكون الوكيل بذلك ضامن للخسارة، أفتونا بذلك مأجورين؟

الجواب: هذه المعاملة تتضمن عدة أمور:

١ـ توكيل صاحب الورقة شخصاً في بيعها مؤجلاً بأزيد من قيمتها النقدية حين البيع بما لا يقلّ عن خمسة عشـر ألف دينار، وهذا لا بأس به بشرط أن يكون الثمن من غير جنس الدولار.

٢ ـ عمولة للوكيل على قيامه بذلك يستحقها على تقدير بيع الورقة بأزيد من خمسة عشـر ألف دينار على قيمتها النقدية، كما لو باعها بمائتين وعشـرين ألف دينار وكان سعرها النقدي مائتي ألف دينار، فتكون

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست