السؤال: إذا بعت لشخص ١٠٠دولار لمدة بمبلغ ١٩٠٠٠٠ دينار، فهل هذا؟
الجواب: يجوز.
السؤال: شاع في الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة (العشـرة آلاف دينار) بأقل منها من فئة أخرى، فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته.
السؤال: يقوم بعض التجار ببيع العملة العراقية الجديدة على الدول المجاورة، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: يجوز في حد ذاته ما لم يكن مضـراً بالاقتصاد الوطني أو مخالفاً للقوانين المعمولة.
السؤال: إذا ذهب البائع مع المشتري إلى السوق واشترى الحاجات حسب طلب المشتري، ثم باعها على المشتري بسعر أعلى من سعر المشتراة بالتقسيط، ما حكم البيع؟
الجواب: إن كان المقصود أن الأول اشترى الحاجات لنفسه - ولو بحسب طلب الثاني - فلا إشكال في بيعها على الثاني بأزيد من سعرها الأول بالتقسيط.