responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 95

السؤال: إذا بعت لشخص ١٠٠دولار لمدة بمبلغ ١٩٠٠٠٠ دينار، فهل هذا؟

الجواب: يجوز.

السؤال: شاع في الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة (العشـرة آلاف دينار) بأقل منها من فئة أخرى، فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته.

السؤال: يقوم بعض التجار ببيع العملة العراقية الجديدة على الدول المجاورة، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: يجوز في حد ذاته ما لم يكن مضـراً بالاقتصاد الوطني أو مخالفاً للقوانين المعمولة.

السؤال: إذا ذهب البائع مع المشتري إلى السوق واشترى الحاجات حسب طلب المشتري، ثم باعها على المشتري بسعر أعلى من سعر المشتراة بالتقسيط، ما حكم البيع؟

الجواب: إن كان المقصود أن الأول اشترى الحاجات لنفسه - ولو بحسب طلب الثاني - فلا إشكال في بيعها على الثاني بأزيد من سعرها الأول بالتقسيط.

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست