responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 94

السؤال: هل يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها؟

الجواب: يصح بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالأقل وبالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً.

السؤال: هل التجارة وعملية الشراء والبيع بالبورصة جائز، علماً أن هناك عدة شركات عالمية أجنبية تدير هكذا عملية تتم فيها بيع وشراء الذهب والعملات عن طريق شبكة الأنترنت؟

الجواب: يصح التعامل بذلك إلا إذا كان من قبيل بيع الكلي بالكل مع التأجيل فيهما، وكذا لا يصح لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصـي، ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولو أراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الأجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره، من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما، أما فيهما فيجوز بيعهما على غير البالغ قبل القبض إذا لم يكن بربح، هذا وعلى كل حال فإنه لا يجوز التعامل مع الشـركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز أخذ الزيادة منه، لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية محرمة، وكذا لو كانت تتاجر بالأمور المحرمة كالخمور والخنازير.

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست