responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 93

١ـ أن يكون البيع واقعياً لا صورياً بحيث لو اشتري منك ثم رفض البيع أو رفضت أنت الشـراء تكونان ملتزمين بالبيع الأول.

٢ـ أن لا يشترط البيع الثاني في البيع الأول، فلا تقول له أبيعك بشـرط تشتريها مني ولا هو يشترط عليك ذلك.

السؤال: أعمل كوسيط بين مستثمرين وشركة استثمارية تستثمر في التجارة بالعملات مقابل نسبة من أرباح الاستثمار عملت وساطة بين أحد الأشخاص، وهذه الشـركة وبعد إتمام العملية اتضح لي أن هذا الشخص يتكسب بالحرام، ما حكم العمولة المأخوذة من هذه الوساطة؟

الجواب: حلال لك.

السؤال: هل يجوز المتاجرة بالعملة مثلاً العملة العراقية؟

الجواب: يجوز إذا لم يكن على خلاف القانون المرعي.

السؤال: هل يجوز بيع الأوراق النقدية بأكثر منها؟

الجواب: يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً أو نسيئة، فيجوز بيع خمسة دنانير عراقية بدينار كويتي مطلقاً، وأمّا مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال فالأحوط وجوباً تركه.

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست