responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 84
المحدد ثم يبيعها على الزبون، وإما إلى أن يأخذها قرضاً على أن يؤدي بدلها بالريال يكون من قبيل الوفاء بغير الجنس.

ولا بأس بهذه المعاملة في الصورتين، نعم في الصورة الثانية إذا كان في دفع الكمية المعينة في الريالات بدلاً عما يماثل القطعة الذهبية نفع لصاحبها الأول (أي المقرض) لم يجز اشتراطه.

ب - وإذا كان صاحب المحل يبيع القطعة الذهبية لمالكها؛ فإن كان بينهما اتفاق على أنه لو باعها بالأزيد من السعر المحدد فله الزيادة عمل بموجب الاتفاق، وتمام الثمن الذي يتسلمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه إليه، نعم لو أخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه أن يأخذها إليه ويبيعها عليه، فقام بذلك فله المطالبة بأجرة مثل عمله إذا لم تجر العادة بالتبرع به.

السؤال: ما حكم بيع الذهب على الرجل إذا كنت أعلم أنه يلبسه أو مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بأنه يلبسه؟

الجواب: أما المصوغ الذهبي للرجال أي ما تكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلا يجوز بيعه، نعم لا بأس ببيع مادته، ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، وأما المصوغات الأخرى التي لا تختص

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست