responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 83
السؤال: هناك عرف عند أصحاب الذهب، وهو إذا جاء أحد الزبائن يسأل عن قطعة من الذهب لم توجد عنده، قام صاحب المحل وأحضرها له من المحلات المجاورة المتوفرة عندهم؟ وبعد ذلك يقوم صاحب المحل المذكور ببيع تلك القطعة على الزبون، فما حكم الآتي:

١ـ تسديد أو محاسبات البائع لصاحبها بعد بيعها؟

٢ـ أخذ الفائدة في البيع على الزبون؟

٣- الاتفاق بين أصحاب المحلات أن كل قطعة معلومة السعر أو القيمة فيبيعها على ضوء ذلك فيأخذ الربح؟

٤ـ أخد القطعة وبيعها قبل الاتفاق؟

٥ ـ هل يلزم الشراء من صاحبها أولاً والبيع ثانياً؟

٦ - هل يحق لصاحب القطعة المصلحة الكاملة من دون إعطاء بائعيها شيء من ذلك الربح؟

الجواب: هنا حالتان:

أ - إذا كان صاحب المحل يبيع لنفسه ما أخذه من الذهب من المحل المجاور، فمرجع ذلك إما إلى أنه يشتري لنفسه أولاً تلك القطعة بثمنها

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست