بالرجال
فلا بأس ببيعها حتى لو علم أنه يستخدم من قبل الرجال، إلا إذا توقف النهي عن
المنكر على الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.
السؤال: هل
يجوز بيع الذهب مع الفصوص أو الخيوط أو الأحجار الكريمة أو الغير كريمة إذا كانت
هذه الأشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدي المشتري ومع ذلك يقوم على شرائها مع
الذهب، وهذا متعارف عند الجميع؟
الجواب: إذا كانت
القطعة الذهبية المشتملة على الفص أو نحوه مما يباع بالمشادة فلا بأس بذلك، وأما
إذا كانت مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي إلى الجهل بمقدار وزن
الذهب، فلا يصح ذلك بيعاً، نعم لا بأس بالمصالحة في مثله.
السؤال: ما هو
الوجه الشـرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟
الجواب: إذا أجريت
معاملتان بأن تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية - مثلاً -
ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ أزيد منه خلا عن كل إشكال.