responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 82

٣ ـ إعطاء المسوّق لصاحب المصنع أو تاجر الجملة الذهب القديم مع أجرة الذهب الجديد أو فرقه؟

الجواب: هنا صورتان:

أ ـ إذا كان المسوّق للذهب يبيع ما أخذه لنفسه فمرجع ذلك ـ فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ـ إلى أن يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشـرط أن يفي مقداراً منه بالذهاب القديم والباقي بالريال.

ومثل هذا القرض ربوي محرم، لأنه يجر نفعاً مالياً للمقرض مع كونه مشروطاً على المقترض.

ب - وإذا كان المسوّق يبيع ما أخذه للدافع أي لصاحب المصنع بأن اتفق معه على بيع ذهبه بزيادة على عشرين ألف ريال مثلاً على أن تكون الزيادة له جعلا ً على عمله ثم يستوفي الثمن ويعوض قسماً منه بكمية من الذهب المستعمل، فهذه المعاملة جائزة ولا بأس بما ينتفع المسوق من جرائها، كما لا بأس بما يتسلمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.


نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست