responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 81

السؤال: بخصوص بيع المصاغات الذهبية، المتداول في السوق عند بعض الصاغة هو بيع القطع الذهبية المصاغة مقابل ذهب غير مصاغ + ثمن الأجور + فرق ٣% من وزن الذهب بشكل عملة نقدية، فهل هذا جائز شرعاً؟ وإذا كان غير جائز فما هي الصيغة الصحيحة للتعامل بهذا الخصوص؟

الجواب: يمكن التخلّص من الربا في هذا الفرض بأن يبيع أحد الطرفين الذهب غير المصاغ بثمن معينٍ من النقود (يلحظ فيه الأجرة والفرق ٣%) ويبيع الطرف الآخر الذهب المصاغ بثمن أقل من النقود أيضاً، ويتم أخذ الفرق بهذا الاعتبار وهو أن يكون هناك معاملتان مستقلتان في بيع الذهب العائد لكل منهما وليس بيع الذهب بالذهب.

السؤال: أنا صاحب مصنع ذهب يأتي لي بعض المسوقين للذهب وعندهم مقدار من الذهب مثلاً (٢كجم) قديم يأخذ مني (٤كجم) جديد تسهيلاً مني إليه، وبعد ذلك يبيع من ذهبي على المحلات ويرجع الباقي من الذهب عليّ وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلات ويسدد ما أخذ مني مع أجرة التصنيع عليها، فما حكم الآتي:

١ـ التصرف في الذهب من غير بيع فقط للتسهيل؟

٢ ـ أخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب؟

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست