عشـر
مليوناً حالاً، بشرط أن يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كيلو ومائة غرام من
الذهب على أن يسلّمه له بعد ستة أشهر، وبعد ذلك على المشتري أن يفي بالشـرط ويبيعه
الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد إلا أنه لا يترتب على عدم وفائه بالشرط سوى
الإثم.
٢- أن تجري معاملتان منفصلتان إحداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها
كيلو غرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك الذهب مع ضميمة المليون، فلو
كانت القيمة الفعلية له عشـرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة من أحد عشـر
مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن
المذكور في المعاملة الأولى، أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً سلمّ
بعد ستة أشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه
المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.