responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 35
بنسبة الجزء، أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة البقية فلهم من الحيوان بتلك النسبة، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد مثلاً، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعين حصته ـ بعد ذبح الحيوان ـ في الرأس والجلد مثلاً فلم يذبح ـ لما مر ـ كان شريكاً فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد.

السؤال: هل يجوز شراء بعض الحيوان المشاع؟

الجواب: يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه، ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن في معرض الذبح أو نحوه؛ كأن كان المقصود الإبقاء عليه حياً للركوب أو الحمل أو غيرهما.

السؤال: هل يصح البيع إذا قال لشخص: اشتر حيواناً بشركتي؟

الجواب: لو قال شخص لآخر: اشتر حيواناً بشركتي صح، ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق، ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.

السؤال: بيع ما لا يؤكل لحمه كالأرنب لمن يسمح له مذهبه بأكله؟

الجواب: يجوز.

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست