responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 36

السؤال: هل يجوز بيع الحيوان بحيوان حي من جنسه؟

الجواب: الأحوط عدم بيع لحوم حيوان بحيوان حي من جنسه؛ كبيع لحم الغنم بالغنم بل ولا بغير جنسه أيضاً؛ كبيع لحم الغنم بالبقر.

السؤال: عندي محل لبيع الحيوانات وأريد أن أعمل في تجارة الكلاب، فهل يجوز؟

الجواب: مالية الكلاب والخنازير غير معترف بها شرعاً، فيمكنك أخذ المال من الزبون بإزاء رفع يدك عن الكلب ليأخذه هو.

السؤال: هل يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها؟

الجواب: يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ، ونحوها كالقطة، وكذلك الحوت، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية، ولو عند بعض العلماء من أصحاب الاختصاص، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير.

السؤال: ما حكم بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكله؛ كبيع الضب للمخالف؟

الجواب: يجوز إذا كان له منفعة غير الأكل.

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست