responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 34
عليه أن يغرم قيمته لمالكه، وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر، ويغرم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته ويكون الثمن له.

السؤال: ما هو المحلل من البهائم البرية؟

الجواب: يحل من البهائم البرية الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها سواء الوحشية والأهلية، وكذلك الغزال، نعم يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهلية.

ويحرم من البهائم السباع وهي ما كان مفترساً وله ظفر أو ناب، قوياً كان كالأسد والنمر والفهد أو ضعيفاً كالثعلب والضبع، وكذلك يحرم الكلب والهر والأرنب والخنزير والقرد والفيل والدبّ، ويحرم الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها، وتحرم الديدان حتى ديدان الفاكهة ـ على الأحوط لزوماً ـ إلا ما لا يتيسر إزالته، فيجوز أكل الفاكهة معها.

السؤال: هل يجوز شراء بعض معين من الحيوان في معرض الذبح؟

الجواب: لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معين منه، فإن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه، وإن لم يذبح لمانع كما إذا كان مريضاً فبرئ فكان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكاً

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست