السؤال: إذا دفع المشتري
ثمن ما اشتراه من مال مغصوب أو مسروق فما حكم المعاملة، لو كان الثمن كلياً في
الذمة فدفع المسـروق في مقام الوفاء أو كانت المعاملة شخصية، وما الحكم لو دفع
المال المذكور أجرة؟
الجواب: إذا
كان الثمن أو الأجرة كلياً في الذمة فالمعاملة صحيحة وإن كانت ذمة المشتري
والمستأجر لا تبرأ بالدفع من المال المسـروق، وأما إذا كانت المعاملة شخصية فهي
فضولية لا تصح من دون إمضاء المسروق منه.
السؤال: هل يصح
الشراء من المأخوذ بالقمار أو السرقة؟
الجواب: لا يصح
شراء المأخوذ بالقمار، أو السـرقة، أو المعاملات الباطلة، وإن تسلّمه المشتري وجب
عليه أن يردّه إلى مالكه.
السؤال: هناك
بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها، كالخمر، والميتة، و....
الخ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بإزائها، فمثلاً لو صار
الخل خمراً، أو ماتت الشاة عند صاحبها، فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا؟