السؤال: راجت
في السنين المتأخرة تجارة المخدرات بشكل كثير، وقد تعامل بذلك بعض الشيعة، فما حكم
الأموال التي يحصلون عليها وهم ينفقون منها في الأكل وغيره من الاحتياجات
الحياتية؟
الجواب: هذه
الأموال سحت ولا يجوز التصـرف فيها، بل يجب إرجاعها إلى أصحابها إن عرفهم، وإلاّ
تصدّق بها على المستحقين من الفقراء.
السؤال: إذا
اشترى شخص بأموال محرمة شيء، هل تنتقل الحرمة إلى الشيء، وهل يجوز التصرف به؟
الجواب: نعم
يجوز التصرف فيه إذا كان الثمن المدفوع بإزائه كلياً كما هو الغالب، ولا يجوز
التصرّف فيه إذا كان الثمن شخصياً.