responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 116

بيع الأمور المحرمة او النجسة

السؤال: راجت في السنين المتأخرة تجارة المخدرات بشكل كثير، وقد تعامل بذلك بعض الشيعة، فما حكم الأموال التي يحصلون عليها وهم ينفقون منها في الأكل وغيره من الاحتياجات الحياتية؟

الجواب: هذه الأموال سحت ولا يجوز التصـرف فيها، بل يجب إرجاعها إلى أصحابها إن عرفهم، وإلاّ تصدّق بها على المستحقين من الفقراء.

السؤال: إذا اشترى شخص بأموال محرمة شيء، هل تنتقل الحرمة إلى الشيء، وهل يجوز التصرف به؟

الجواب: نعم يجوز التصرف فيه إذا كان الثمن المدفوع بإزائه كلياً كما هو الغالب، ولا يجوز التصرّف فيه إذا كان الثمن شخصياً.


نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست