السؤال: هل يحق
لي التعاقد على عمل لقاء أجر مع صاحب محل يبيع في محله الخمر والبيرة والميتة مع أشياء
أخرى يجوز بيعها، علماً بأنّي لا أبيع إلاّ الأشياء المحلّلة؟
ثم ما حكم المال المأخوذ أجرة إذا دفعه صاحب
المحل من صندوقه الذي يجتمع فيه ثمن الخمر والميتة وثمن المبيعات المحلّلة؟
الجواب: إذا
كنت تتعاقد معه للقيام ببيع الأشياء المحلّلة فقط فلا ضير في ذلك، وراتبك الذي
تتسلمه منه حلال لك ما دمت لا تعلم باشتماله بعينه على الحرام.
السؤال: شخص
ساهم في شركة تبيع أموراً محللة وأخرى محرمة كالميتة، تم أخذ نصيبه من أرباح هذه
الشـركة، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب؟
الجواب: يتصدق
بما يقابل الأموال المحرمة.
السؤال: هناك
بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها، كالخمر، والميتة، و....
الخ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بإزائها، فمثلاً لو صار
الخل خمراً، أو ماتت الشاة عند صاحبها، فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا؟