(١٢٠) ألف دينار
عراقي، وهل هذا العمل جائز شرعاً أم يدخل في المعاملات الربوية؟
الجواب: لا بأس
بإجراء المعاملة في مفروض السؤال.
السؤال: هل
يجوز بيع الأوراق النقدية من جنس واحد مع التفاضل نقداً أو مؤجلاً؟
الجواب: يجوز
نقداً ولا يجوز على الأحوط مؤجلاً إلا إذا كانا مختلفين.
السؤال: انتشـر
في الآونة الأخيرة بيع الدولار في الآجل كأن يكون سعره بـ ١٢٠ألف دينار ويبيعه
التاجر لمدة شهر بـ١٥٠ ألف دينار، فما هو رأي سماحتكم حول البيع؟
الجواب: يجوز.
السؤال: هل يصح
تأجير العملة بعملة مغايرة لها؟ أي: أستأجر دولاراً لمدة معينة بدينار عراقي؟