responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 101
(١٢٠) ألف دينار عراقي، وهل هذا العمل جائز شرعاً أم يدخل في المعاملات الربوية؟

الجواب: لا بأس بإجراء المعاملة في مفروض السؤال.

السؤال: هل يجوز بيع الأوراق النقدية من جنس واحد مع التفاضل نقداً أو مؤجلاً؟

الجواب: يجوز نقداً ولا يجوز على الأحوط مؤجلاً إلا إذا كانا مختلفين.

السؤال: انتشـر في الآونة الأخيرة بيع الدولار في الآجل كأن يكون سعره بـ ١٢٠ألف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر بـ١٥٠ ألف دينار، فما هو رأي سماحتكم حول البيع؟

الجواب: يجوز.

السؤال: هل يصح تأجير العملة بعملة مغايرة لها؟ أي: أستأجر دولاراً لمدة معينة بدينار عراقي؟

الجواب: لا يصح تأجير العملة النقدية الورقية.

نام کتاب : فقه السوق نویسنده : شعبة البحوث والدراسات في قسم الشؤون الدينية    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست