نام کتاب : جدالٌ بالأحسَنِ معَ أَحمد الحسَن نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 54
المطلب
الثاني : نقد مرتكزات الإستدلال .
بعد
أن تبين مستند أحمد البصري ودليله عرضاً وتحليلاً ننتقل إلى نقد أسس دليله ومرتكزاته
أعني بها المقدمات الأربعة السالفة ، وسنشير إلى مفاد كل مقدمة بعنوان مقتضبٍ جداً
قبل نقدها لغرض التذكير بها ، ومن اللازم الإلتفات إلى أنّ صحة الدليل مرهونة
بسلامة مقدماته كلها وأما فساد الدليل فيكفيه بطلان إحدى مقدماته حتى مع سلامة
سائر المقدمات الأخرى ، ومن ثمّ فبطلان واحدة من مقدمات دليل أحمد اسماعيل كافٍ
لهدم دعوته ، فكيف لو أثبتْنا فساد جميع المقدمات التي قام عليها دليل دعوته ؟!
نقد المقدمة الأولى : [ وجوب
كتابة الوصية بالإمامة عند حضور الوفاة ].
لا ريب عند الإمامية في أنّ طريق تعيين الإمام هو الوصية به بالنص
عليه ، لكنّه لا يعتبر فيها أن تكون نصاً مكتوباً أو ليلة الوفاة ، نعم اللازم هو الوصية
من خلال النص على الإمام اللاحق أما تحديدها بوقت أو كتابتها فلا دليل عليه ، بل
قام الدليل على خلافه ، فمن المقطوع به أنّ وصية النبي بأهل بيته قد امتدتْ من أول
أيام الدعوة حيث حديث الدار حين نزل قوله تعالى : {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبِينَ}([63])حين قال : أيكم
يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم فأحجم القوم فقال علي
أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم
فاسمعوا له وأطيعوا ([64]) وإلى آخر أيام دعوته حيث واقعة وحديث الغدير المتواتر عند المسلمين
قاطبة وتخلل بينهما بيانات نبوية عديدة كحديث الثقلين وغيره ، ولا شبهة في انطباق
عنوان النص والوصية على جميع ذلك بحيث تثبت به إمامة وحجية أهل البيت ، مع أنها ليست
كتاباً مكتوباً ومدوناً كما أنّها لم تكن ليلة وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله )
!
وأمّا الاستدلال بالآية فمع أنّه أجنبي عما نحن فيه لأنّ موردها من
كان عنده مال وعليه حقوق فعليه أن يوصي ولا ربط لها بمسألة الوصية والنص في أمر الإمامة
.
أقول مع ذلك : فالآية لم تشر اطلاقاً إلى لزوم تدوين وكتابة الوصية
ولا إلى وجوب كونها ليلة الوفاة بنحو الحصر والتعيين ، ومن ثمّ فتقييد الوصية
بحضور الموت كما في الآية {ِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}جاء لبيان آخر
فرصة يمكن للموصي أن يكتب فيها وصيته ، لا للإحتراز عن كتابتها قبل ذلك ، لذا فلا
مانع من الوصية في أي وقت شاء بل حكم الفقهاء باستحباب كتابة الوصية دون تعيين وقت
، اذا لم يكن بذمته فرض لا يؤدى عنه إلا بالوصية وإلا كانت واجبة .
نام کتاب : جدالٌ بالأحسَنِ معَ أَحمد الحسَن نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 54