نام کتاب : إشکال الامامیة فی نصوص نهج البلاغة نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 53
1ـ إنَّ الإجماع وَقَع شرطاً في قضيةٍ
شرطيةٍ (فإن اجتمعوا) جوابها وجزائُها أو تاليها (كان ذلك لله رضى...) وجزءا
القضية الشـرطية قضيتان بحسب الأصل، كما هو مقرر في المنطق.
2ـ يقول علماء المنطق: قد تصدق القضية
الشرطية مع كذب طرفيها.
مثلا: يقول تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا
آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا)[49]،
فلو لاحظنا كلاً من الجزئين على حِدة لكان كاذباً: