قال الرازي:
(اعْلَمْ أَنَّ لِلْإِكْرَاهِ مَرَاتِبَ: الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى:
أَنْ يَجِبَ الْفِعْلُ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا إِذَا أَكْرَهَهُ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ فَإِذَا أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَهَهُنَا يَجِبُ الْأَكْلُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ صَوْنَ الرُّوحِ عَنِ الْفَوَاتِ وَاجِبٌ، وَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إِلَّا بِهَذَا الْأَكْلِ...)[66].
الشيخ الأنصاري وتقسيمه حكم التقية:
وقد أفاد وأجاد الشيخ الأنصاري في هذا المجال إذ بيّن حكمها التكليفي مع الأمثلة قائلاً:
التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة:
([66]) في تفسيره للآية (106) من سورة النحل.