نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 63
فالواجب منها: ما كان
لدفع الضـرر الواجب فعلاً، وأمثلته كثيرة.
والمستحب: ما كان فيه التحرز عن معارض الضـرر: بأن يكون تركه
مفضياً تدريجاً إلى حصول الضـرر، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة في
بلادهم، فإنه ينجر غالباً إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم.
والمباح: ما كان التحرز عن الضـرر وفعله مساوياً في نظر
الشارع، كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب، ويدل عليه الخبر
الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه).
والمكروه: ما كان تركها وتحمل الضـرر أولى من فعله، كما ذكر
ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر، وأن الأولى تركها ممن
نام کتاب : مبررات التفکیک بین تقیة الشیعة و تقیة الشریعة نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 63